"سلامة الغذاء" تمنح المطاعم السياحية مهلة 6 أشهر لطلب الحصول على ترخيص تداول الأغذية

صرح عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، بأن الغرفة نجحت في الحصول على موافقة الهيئة المصرية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، لمد المهلة التي حددتها الهيئة لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بطلبات للحصول على تراخيص لتداول الغذاء، لتمتد 6 شهور تنتهي في 22 نوفمبر 2021، بدلا من 22 مايو الجاري، وفقا للقرارات التنظيمية للهيئة، والتي منحتها سلطة إصدار التراخيص لتداول الغذاء.

 

وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صحفي، إن الهيئة كانت قد حددت يوم 22 مايو الجاري، موعدا نهائيا لتلقي طلبات المنشآت لإصدار التراخيص، إلا إن الغرفة تقدمت بمذكرة طالبت فيها بأهمية منح المنشآت والمطاعم السياحية فترة زمنية لا تقل عن عام، عن المهلة المحددة، خاصة أن هذه المنشآت تعاني منذ أكثر من عام من الآثار والتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، وما تلاها من خسائر فادحة.

 

وأوضح المصري أن إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، تستوجب البدء في توفيق الأوضاع وتنفيذ تعديلات في مطابخ المطاعم، إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات قد لا تتمكن من تنفيذها في الفترة الراهنة، نظرا لتأثر الإيرادات بسبب تداعيات كورونا.

 

وأشاد بتفهم هيئة سلامة الغذاء واستجابته لمطالب الغرفة، وللظروف التي تمر بها صناعة الغذاء في مصر وتأثير فيروس كورونا عليها، تقديرا للغرفة وحرصها على مصالح أعضائها، وكذلك فى إطار التنسيق والتعاون الوثيق بين الغرفة والهيئة، والهدف المشترك المنشود في تقديم طعام غذائي سليم وآمن وصحي.

 

ودعا المصرى، جميع المنشآت السياحية سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذي للهيئة لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء، وكذلك التعاون التام مع مفتشي الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تقوم بها لتلك المنشآت.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب مراد، القائم باعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذي للهيئة، في خطابه الذي وجهة إلى عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، على أن الهيئة تدعو المنشآت التابعة للغرفة التقدم بطلباتها للبدء في إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء قبل انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة لها وهي 6 شهور تنتهى في 22 نوفمبر القادم، مشددا على أن هذه المدة لا يمكن مدها مرة أخرى.

 

وأضاف مراد، أن هذه المهلة تم منحها عبر القرار رقم 12 لسنة 2020 المنشور بالواقع الرسميه المصرية بتاريخ 22 نوفمبر 2020 والاستدراك الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2020، بشان نظام حصول المنشآت السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء، الذي صدر في ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنه 2020 في مادته الأولى حظر تداول الغذاء في المنشآت السياحة والفندقية.

 

وأكد القائم بأعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذى للهيئة، علىى حرص الهيئة على ممارسه اختصاصاتها للرقابة على المنشات الغذائية، بما يحقق هدفها في سلامة الغذاء، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان في ذات الوقت الذي تحرص فيه الهيئة على تقديم كل أوجه الدعم للمنشآت السياحية والفندقية، والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء بما يكفل الغذاء الآمن لمرتاديها.