"السياحة" تعلن ضوابط وشروط إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، ضوابط إنشاء الفروع لشركات السياحة العام فئة (أ)، بعد صدور قرار وزير السياحة والآثار رقم (24) في 15 فبراير الجاري، بالموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة (أ) بالمحافظات التي تحددها الشركة، وفقا للأسباب التي يقدرها الوزير سواء فيما يتعلق بحجم استثمارات الشركة، أو حجم العمالة، أو الخطط المستقبلية، أو تقديمها خدمات معاونة للدولة.

 

وأوضحت الوزارة أنه يسمح بإنشاء فروع شركات السياحة العامة فئة (أ) بالمحافظات السياحية وهي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، والأقصر وأسوان، وفقا للشروط التالية:

 

- أن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع 15 مليون جنيه، خلال العام السابق لتقديم الطلب، وذلك إنشاء فرع لها بإحدى هذه المحافظات.

 

- يمنح الفرع ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع 18 مليون جنيه، يحول بعدها إلى ترخيص دائم.

 

- لا يسمح بإنشاء أكثر من فرع في المحافظة الواحدة.

- تعيين 3 موظفين جدد بالفرع خلاف المدير المسئول.

- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر.

- عدم السماح بنقل الفرع أو المركز الرئيسي للشركة إلى أي من المحافظات السياحية.

 

يسمح بإنشاء الفروع لشركات الشركات السياحة بالمحافظات غير السياحية، وفقا للشروط التالية:

 

- يسمح بإنشاء عدد 5 فروع للشركة بحد أقصى، على ألا يسمح لها بإنشاء أكثر من فرع لها بالمحافظة الواحدة.

 

- تعيين 2 موظفين جدد بالفرع.

 

- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر.

 

- يمنح الفرع ترخيص دائم.

 

تمنح الشركة التي تحصل على الموافقة على ترخيص فرع لها بأي من محاظات الجمهورية مهلة لمدة 3 شهور وذلك لإنهاء إجراءات ترخيص الفرع، وفي حالة عدم التزام الشركة بترخيص الفرع خلال تلك المدة يتم حفظ الطلب وعدم السماح لها بإنشاء فرع في نفس المدينة، إلا بعد مرور عام من تاريخ الحفظ.