الحكومة: منح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة عام لغير السياحة خلال فترة تأسيس المشروعات

وافق مجلس الوزراء، على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة رئيس الجمهورية.

 

ويستهدف ذلك التعديل منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناء على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كل الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزارء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

اقرأ أيضا

قرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي اليوم