مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بقانون المنشآت الفندقية والسياحية تخص الإسكان السياحي

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس عن موافقته على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد بعنوان "تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية".

 

وينص هذا الفصل على أن تنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية، المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أيا كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأفاد مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.

 

كما نص التعديل على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.