تشديد عقوبة حيازة وبيع الآثار المصرية وتسلقها ومخالفة الآداب بها

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية، أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية، أو الدخول خلسة لها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

 

كما وافق المجلس أيضا على التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، كل من حاز، أو أحرز، أو باع أثرا، أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التقدم بهذه التعديلات لأنه لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية، وأيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإنترنت، وصالات المزادات، والتي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.