غرفة المطاعم السياحية تستعرض مزايا قانون المنشآت الفندقية والسياحية

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية قانون رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، وخلق بيئة عمل وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر، وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

 

وقال المصري في بيان صحفى صادر عن الغرفة، إن هذا القانون تضمن العديد من المزايا التي طالبت بها المنشآت السياحية والفندقية من أجل تحقيق المزيد من التيسيرات والتسهيلات  لها، وكذلك النجاح في فض التشابكات مع العديد من الجهات ذات الارتباط المشترك مع وزارة السياحة، فضلا عن الحد من التجاوزات غير المقبولة من بعض الجهات على النشاط السياحي وخاصة المطاعم والمنشآت السياحية.

 

وأضاف أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف الآتي:

 

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

 

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية، ما بين الجهات التي يندرج تحت  مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

 

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

 

- تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

 

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

 

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

 

واستعرض رئيس الغرفة ما تضمنه القانون من خصائص ومميزات للقطاع السياحي فى 10 نقاط تتمثل فيما يلي:

 

1- تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء، وتضم الوزراء المعنيين، وتحديد اختصاصات لها والتي ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، والارتقاء بالقطاع السياحي، على أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة.

 

بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التي تقررها الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

 

2- تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة إلى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل 6 أشهر.

 

3- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

 

4- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات، ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

 

5- تيسيرا على المتعاملين مع الوزارة في مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكل الإجراءات نيابة عن المتعاملين.

 

6- أتاح القانون للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها، وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.

 

ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا إنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، والموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

بالإضافة إلى القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، وكذلك اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.

 

7- أتاح اتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسما لها مقرونا بلفظ "سياحي"، وفي حالة المخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن، أوجب القانون علي هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

8- أتاح المشروع لرئيس مجلس الوزراء- بعد اتخاذ إجراءات معينة – بأن يصدر قرارا منه باعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور.

 

9- حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

 

10- يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وضعف حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.