أهم ملامح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا، مع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير وقيادات الوزارة، لاستعراض آليات تنفيذ القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية الذي حمل رقم 8 لسنة 2022، وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، ليعمل على تنظيم كل الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

 

وخلال الاجتماع، أوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية المحال والأنشطة السياحية لتتولى إعداد اللائحة التنفيذية لهذه القانون، تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

 

ووفقا لتكليف الوزير، فإنه من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية لعقد عدد من الاجتماعات لاستعراض فلسفة هذا القانون الجديد وأهم بنوده.

 

- وتمثلت أهم ملامح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية:

 

1- تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنين وتحديد اختصاصات لها، والتي ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كل أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحي، على أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي فى الدولة. بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كل الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي فى ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

 

2- تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقرير بأعمالها للجنة الوزارية كل 6 أشهر.

 

3- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

 

4- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

 

5- تيسيرا على المتعاملين مع الوزراة فى مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكل الإجراءات نيابة عن المتعاملين.

 

6- خوّل القانون الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.

 

إلا أنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، والموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، وكذلك اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.

 

7- حظر اتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسما لها مقرونا بلفظ "سياحي"، وفي حالة مخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن، أوجب القانون على هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

8- خوّل المشروع رئيس مجلس الوزراء -بعد اتخاذ إجراءات معينة- بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور.

 

9- حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.