"الآثار" تخضع "جبل وليم" بالواحات البحرية لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، القرار رقم 233 لسنة 2021، بإخضاع الموقع الأثري المسمى "جبل وليم"، البالغ مساحته 237 فدانا، و4.85 سهم، و18 قيراطا، بما يعادل 998783.5187م2، الكائن بمدينة الباويطي- مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983. ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

ووفقا للموقع الرسمي للجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الأحد، يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 30/6/2012 و22/9/2016، وعلى مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

 

حيث جاء بمحضر المعاينة في 28/2/2012، والتقرير العلمي، أن الموقع الأثري عبارة عن تلال مجاورة لبعضها، ومن المحتمل وجود مقابر صخرية بها، بالإضافة إلى الشواهد الأثرية المنتشرة والمتمثلة في العظام الآدمية، وكسر الفخار المتناثرة على أسطح هذه التلال، وبه العديد من الإشغالات القديمة من الناحية الشرقية، وهي عبارة عن مبان سكنية، الأمر الذي يستوجب إخضاع الموقع الأثري للمادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

 

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 30/6/2012، و22/9/2016 على إخضاع الموقع الأثري المسمى بـ"جبل وليم" لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

 

وتنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أنه "لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".

 

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

 

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

 

وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الـ3 والـ5 من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

 

وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2010، والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018، على أنه "تشكل بقرار من الوزير، لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار، هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

 

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على أنه: "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص: تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقا لأحكام المادة (20) من القانون، إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناء على الدراسات التي يجريها المجلس.

 

كما أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرار رقم 253 لسنة 2021، بإخضاع المسطح البالغ مساحته (5 أفدنة، و1 قيراط، و10.15 سهم)، الكائن بالمنطقة الأثرية بالكولة السوداء الكائنة بعزبة يوسف- مركز البداري بمحافظة أسيوط، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وذلك وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الأحد.