الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل تنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.. التفاصيل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 534 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991، بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

 

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، وجاء نصه كالآتي:

 

الجريدة الرسمية- العدد 43 مکرر (أ) في 5 نوفمبر سنة 2021، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 534 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991، بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس الجمهورية.

 

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بشأن تنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية، وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر:

 

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بعبارة "وزير السياحة" الواردة في نصوص المواد (1، 4، 5، 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 المشار إليه، كما يستبدل بنص المادة (3) من القرار ذاته النص الآتي:

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

 

- الوزير المختص بالسياحة.

- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- وزير المالية.

- وزير التنمية المحلية.

- ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

- مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- ممثل عن كل وزارة من وزارات (الدفاع - الداخلية - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - النقل)، يختاره الوزير المختص، على ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن مستوى الممتازة.

- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ (الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م).